قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1398 الموافق 9 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد كيفيات التنفيذ الخاصة بأشغال محافظة مسح الاراضي وشكل وثائق مسح الاراضي وشروط ترخيص الاشخاص المؤهلين لوضعها وكذلك تحديد التعريفة السارية المفعول . 315
الباب الاول — محافظة المساحة وثائق مسح الاراضي
المادة 9
تودع دوما وثائق مسح الاراضي، أو ترسل ضمن مظروفات من ورق مقوى يكتب عليها بشكل ظاهر العبارة التالية : «وثائق مسح الاراضي. يجب عدم طيها .