قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1398 الموافق 9 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد كيفيات التنفيذ الخاصة بأشغال محافظة مسح الاراضي وشكل وثائق مسح الاراضي وشروط ترخيص الاشخاص المؤهلين لوضعها وكذلك تحديد التعريفة السارية المفعول . 315
الباب الاول — محافظة المساحة وثائق مسح الاراضي
المادة 8
يضع المهندس على استمارة نظامية كشفا بحساب المبالغ الواجبة الاداء له من قبل المالكين عن إعداد وثائق مسح الاراضي .
و ترفق نسخة من هذا الكشف الزاميا بالاستمارة التي تشتمل على وثيقة مسح الاراضي، عند ارسالها الى مصلحة مسح الاراضي .