الباب الاول — محافظة المساحة وثائق مسح الاراضي
المادة 7
ينبغي أن تكون وثيقة مسح الاراضي - حسين تقديمها للمصلحة لاجل تدقيق وترقيم وحدات المساحة الجديدة - مرقمة من الاطراف أو وكلائهم ومن الخبير الذي قام باعدادها .
ومع ذلك، فعندما يتعلق الامر :
I - بنزع الملكية لدواعي الصالح العام :
توقع وثيقة مسح الاراضي من الممثل المختص للسلطة نازعة الملكية ، 2 بالمزاد في الجلسة :
توقع وثيقة مسح الاراضي المعدة لتقسيم مجموعة الملكية، من قبل كاتب الضبط
3 - بحكم قضائي فاصل في النزاعات المتعلقة بحق الملكية :
توقع وثيقة مسح الاراضى قانونا من قبل كاتب الضبط المكلف بالعمل على نشر الحكم بقطع النظير عن ارادة الاطراف .