الباب الاول — محافظة المساحة وثائق مسح الاراضي
المادة 4
لا يمكن وضع وثائق مسح الاراضي الا كما يلى :
على الشكل المنصوص عليه في المادة 5 بعده ، من قبل موظفى مصلحة مسح الاراضي أو الاشخاص المرخصين والمدرجة أسماؤهم فى القائمة الصادرة بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، على أساس الاجرة المعدة طبقا للتعريفات المحددة في المادة 18 أدناه وهي تخضع الزاميا لتدقيق وترقيم مصلحة مسح الاراضي قبل تحرير أي عقد يتم بموجبه انجاز تغيير في الحدود 316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه