الباب الاول — محافظة المساحة وثائق مسح الاراضي
المادة 3
بالنسبة لتغيير الحدود الذى يتناول الوضع القانوني للعقارات، فانه في جميع الاحوال يثبت ويحقق فيه طبقا لاحكام المادة 18 من المرسوم رقم 76 62 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976، ماعدا الحالة المشار اليها في الفقرة التالية من هذه المادة .
اما تغيير الحدود الذى يتناول الوضع القانوني للعقارات والناتج من دواع طبيعية الطمى والانجراف وتكون المجموعات الصغيرة ... الخ ) خارجة عن ارادة الاطراف، فيجرى اثباته تلقائيا من قبل مصلحة مسح الاراضي .