قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1398 الموافق 9 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد كيفيات التنفيذ الخاصة بأشغال محافظة مسح الاراضي وشكل وثائق مسح الاراضي وشروط ترخيص الاشخاص المؤهلين لوضعها وكذلك تحديد التعريفة السارية المفعول . 315
الباب الاول — محافظة المساحة وثائق مسح الاراضي
المادة 2
كي يمكن لمصلحة مسح الاراضي أن تتحقق من نوع التغيير الذي لم يتناول الوضع القانوني للعقارات، فانه يتعين على المجالس الشعبية البلدية أن تقدم لها في نهاية كل ثلاثة أشهر التعليمات التي تتوفر لديها بشأن ذلك التغيير، وذلك على جدول مطابق للنموذج المرفق بأصل هذا القرار .