الباب الاول — محافظة المساحة وثائق مسح الاراضي
المادة الأولى
تتولى مصلحة مسح الاراضى كل سنة، ضبط وثائق مسح الاراضي في تواريخها المعدة تنفيذا للمرسوم رقم 76 62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عالام 1390 الموافق 25 مارس 1976 .
ومع ذلك، تقيد مصلحة مسح الاراضي أولا بأول وباستمرار ودون انتظار تلك العملية الاجمالية - المجموعات الاصلية للمخطط والوثائق الملحقة بها، ويدرج فيها كل تغيير يتناول الحدود المتعلقة بالوضع القانونى للعقارات وذلك بمجرد اطلاعها على ذلك التغيير وبعد استيفائه اجراءات الاشهار ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل .