قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1417 الموافق 23 يناير سنة 1997، يتضمن النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري للحماية الاجتماعية وإدماج الأشخاص المعوقين. 42
المادة 6
يتكوّن المجلس من أربع (4) لجان تكلف تباعا بما يأتي :
- الوقاية
- الحماية الاجتماعية
- البيئة
- الإدماج والتكوين.