المادة 5
يكلف مكتب التسديد والتحصيل بما يأتي :
ضمان مركزة جميع أوامر وحوالات الدفع المصدرة والمقبولة كنفقات من ميزانية الدولة والولايات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي يكون أمين خزينتها عونا محاسبا و كذا الحسابات الخاصة للخزينة من أجل تسويتها، -ضمان مسك محاسبة الاعتمادات الميزانية الدولة والحسابات الخاصة للخزينة
- ضمان التكفل بالمعارضات الإدارية والقضائية وتنفيذها وتصفيتها،
- ضمان مسك محاسبة قروض ميزانية الولاية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي يكون المكتب محاسبها المؤهل ومتابعة وضعية الخزائن
- التحقق قبل تسديد أية حوالة، من توفر الاعتمادات والأموال وكذا المبالغ القصوى للتخصيصات المرخص بها، تحرير صكوك التحويل وتأشير سندات الدفع المباشرة،
- ضمان تقييد المبالغ المعاد تخصيصها ضمن الحسابات وتسويتها وتصفيتها، ضمان تقييد سندات الدفع المؤشر عليها ضمن الحسابات وتسويتها وتصفيتها، ضمان مسك الدفاتر الضرورية المفتوحة لتقييد كل عملية من العمليات المذكورة أعلاه، إعداد كشوف وحالات تطور أرصدة الحسابات التي تشمل العمليات المذكورة أعلاه.
ضمان تحصيل اعتمادات الدولة والجماعات العمومية التي يكون أمين خزينتها محاسبها المؤهل، ضمان التكفل بأوامر الإيرادات وقرارات إقفال الحسابات الدائنة وتصفيتها، مباشرة المتابعات القضائية في إطار التنظيم الساري المفعول، ضمان متابعة ومحاسبة الأموال و القيم الخاصة بالولاية و المؤسسات العمومية التي يكون أمين خزينتها محاسبها المؤهل إعداد كشوف وحالات المبالغ المتبقية الواجب تحصيلها، ضمان مسك الدفاتر لأجل تقييد عمليات التكفل وتحصيل المبالغ المتبقية الواجب تحصيلها وتصفية أوامر الإيرادات.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب التسديد والتحصيل من خمسة (5) أقسام فرعية :
القسم الفرعي للمعارضات، القسم الفرعي للقروض والأموال المتوفرة القسم الفرعي للتسديد، القسم الفرعي لمحاسبة التسديدات، القسم الفرعي للتحصيل.