المادة 3
يكلف مكتب النفقات العمومية بما يأتي :
استلام حوالات الدفع المصدرة من حساب ميزانيات الدولة وميزانيات الولاية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي يكون المكتب محاسبها المؤهل وعن الحسابات الخاصة للخزينة لأجل التكفل بها وقبولها كنفقات القيام بالتحققات المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، القيام بتنفيذ عمليات الدفع المؤقت المأمور بدفعها في إطار التنظيم المعمول به والسهر على تسويتها، إعداد الإحصائيات الخاصة بإصدار ورفض حوالات الدفع السهر على تطبيق التنظيم الذي يسير نفقات التجهيز المتعلقة بالعقود المبرمة في إطار الصفقات العمومية، السهر على مسك بطاقية الصفقات العمومية، السهر على مسك الملفات الخاصة بعمليات التجهيز العمومي.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب النفقات العمومية من ثلاثة (3) أقسام فرعية :
القسم الفرعي لميزانية التسيير والحسابات الخاصة القسم الفرعي لميزانية التجهيز، القسم الفرعي لميزانية الولاية والمؤسسات العمومية.