المادة 2
تتكون خزينة الولاية من ثمانية (8) مكاتب: 1 – مكتب النفقات العمومية،
2 - مكتب الحافظة والمحاسبة
3 - مكتب التسديد والتحصيل،
4 - مكتب المراقبة والتحقق
5 - مكتب إدارة الوسائل وحفظ الأرشيف 6 – مكتب تسوية عمليات الخزائن البلدية وخزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية 7 – مكتب مراقبة البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية. 8 – مكتب الإعلام الآلي.
يساعد أمناء خزائن الولاية وكيلان (2) مفوضان ويمكنهم أن يؤهلاهما للإمضاء فرديا أو جماعيا على كل وثائق تسيير المركز المحاسبي.