قرار

قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1400 الموافق 30 سبتمبر سنة 1980 يتضمن احداث وكالتين بريديتين . 1627

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.