المادة 9
تغطى المصارف الخاصة بانتاج البذور النظامية وتكييفها بالاثمان الخاصة بالانتقاء والمحددة بالمادة الأولى من هذا القرار والتي يجرى تقسيمها بين المنتجين والهيئات الخازنة على الوجه التالي :
1 - حصة حد الانتقاء العائدة للمنتجين :
1 - بذور الانتقاء : 10 دج
ب - بذور الانتاج : 7,50 دج
ج - بذور غير موصوفة : 5 دج
2 - حصة حد الانتقاء العائدة للهيئات الخازنة التي تقوم بتكييف بذور الحبوب : 6 دج للقنطار على حد سواء مهما كان صنف البذور ( انتقاء أو انتاج أو بدون وصف ) .
وتنزل الحصة العائدة للهيئة الخازنة عند اللزوم من مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة أ من المادة 8 أعلاه ...