قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 يتعلق بأثمان بذور الحبوب الموسم 1967 1968 204
المادة 8
عندما تتدخل هيئة مشترية ثانية في شبكة توزيع البذور النظامية أو الحبوب المفرزة فانها تكافأ على الشكل التالي :
آ بالنسبة للبذور النظامية ، تمنح الهيئة المزودة للهيئة القائمة باعادة البيع تخفيضا قدره ... دج من حد الانتقاء ، ب بالنسبة للحبوب المفرزة ، يؤدي المكتب الجزائري | المهني للحبوب الى الهيئة القائمة باعادة البيع تعريضا قدره
50 . دج عن كل قنطار مباع ثانية ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ذو الحجة عام 1388 ه