المادة 6
ان الهيئات الخازنة والمزودة دون الكفاية بالبذور عن طريق الشراء المباشر لأجل الانتاج ، يجرى تموينها من الهيئات الخازنة الأخرى ، في حدود الاحتياجات التي يجب توفيرها لها بمخصصات يقرها لها المكتب الجزائري المهني للحبوب . فيسدد هذا الاخير المصاريف التي تسلفها الهيئات المختصة لاجل نقل ما اختصت به ، ويشتمل هذا التسديد نفقات النقل والنفقات اللاحقة من مخزن الهيئة البائعة لغاية المخزن المركزى للهيئة المشترية • ويسوغ كذلك للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ان يسدد مصاريف نقل الحبوب الداخلية في هذا النظام من مخازن الجمع لغاية مخازن تكييف البذور المنتقاة عندما يكون صنفا هذه المخازن تابعين لهيئات مختلفة ، الا اذا قبل خلاف ذلك مدير المكتب الجزائرى المهنى للحبوب في احوال خاصة • و تسدد مصاريف النقل وتوابعه ، في الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على أساس جداول الاسعار المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 والمحددة بموجبه كيفيات تسديد النفقات الخاصة باقتراب موسم القموح