المادة 4
ان مجموع مختلف عناصر الحساب المحددة في المادتين 1 و 2 اعلاه والشامل الاساس ثمن حبوب الانتاج المحدد بالمرسوم رقم 67-87 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 والمذكور اعلاه واللاحقة به تخفيضات أو اسقاطات 6 عند الاقتضاء ، مطابقة للوزن النوعي ، وكذلك الأمر فيما يخص القمح الطري بالنسبة للجفاف ، يكون الثمن الاقصى لبيع ال 100 كغ من البذور الموضوعة فى الاكياس من قبل البائع والمشحونة على احدى وسائل النقل من مخزن المسلم .
المادة ه : تمنح تخفيضات على اثمان بيع البذور المنظمة للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال المنصوص للجمهورية الجزائرية 200 عليها في المادة 1 اعلاه وذلك بقصد تشجيع استخدام البدور الجيدة ..
ان مبلغ هذه التخفيضات يكون مساويا لنصف الحد الخاص بالانتقاء المعمول به تطبيقا لاحكام المادة الاولى اعلاه io يسدد المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى الهيئات المسلمة نصف الحد الخاص بالانتقاء غير المحتسب على المستعملين .
وذلك عن كل قنطار من بذور ( الانتقاء » « والانتاج » والبذور غير الموصوفة المخفضة من قبل الهيئات الخازنة للمستغلين الفلاحيين