المادة الأولى
ان حدود الانتقاء الخاصة بتحديد اثمان بيع بذور القمح الصلب والممح الطري والشعير والخرطال تحدد بالنسبة الموسم 1967 – 1968 على نسق واحد ، كمايلي :
الجمعة 11 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية 1-16 دج للقنطار الخاص بالبذور المسماة « المنتقاة »
التي يعادل صفوها التنوعي 998 فى الالف على الاقل والمثبت ذلك بشهادة القبول النهائي من مركز التجربة في الحراش ، 2-13,50 دج للقنطار الخاص بالبذور المسماة « بذور الانتاج » والتي يعادل صفوها التنوعي 990 بالالف على الاقل والمثبت ذلك بشهادة القبول النهائي من مركز التجربة في الحراش .. 3-11 دج للقنطار الخاص بالبذور المسماة « بذور غير موصوفة » والتي يعادل صفوها التنوعي 960 بالالف على على الاقل والمصادق على ذلك بشهادة البائع