المادة 3
يتولّ ى القسم الف ني والت قني المهامّ الآتية :
- اقتراح البرنامج السنوي للنشاطات الفنية والثقافية للباليه بالتنسيق مع المجلس الفني، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المساهمة في إثراء المجموعة الوطنية للرقص الإيقاعي والمجموعة الوطنية الثقافية عن طريق الإبداع والبحث في مجال الرقص،
- الإشراف على مشاريع الإنتاجات الجديدة الخ اصة بالرقص الإيقاعي ودراستها بالتنسيق مع المجلس الفني،
- توجيه التداريب المتعلّقة بالمجموعة الوطنية للرقص الإيقاعي للباليه وتخطيطها مع جميع العناصر المكوّنة للعمل،
- الحفاظ على النجاعة التقنية والفنية لفناني الباليه (الراقصين) وتحسنهم،
- إعداد البرن امج التقني للتداريب بالنظ ر إلى المستوى التقني للفنانين الراقصين،
- الإشراف على كل إعادة تتعلّق بأعمال الرقص الإيقاعي للباليه الوطني وكذا الخاصة بالأعمال العالمية وتخطيطها،
- تحديد أشغال المساعدين (أساتذة تقنيين وممرني الرقص) ومساعدتهم في مهامهم خلال الإبداعات الجديدة في الرقص الإيقاعي،
- ضمان استمراري ة الت ك وين التق ني للفنانين الراقصين،
- إعداد البرنامج الأسبوعي وتخطيطه وضمان تحضير العروض المتنقلة،
- السهر على تنفيذ ومتابعة مختلف أشغال الصيانة والتركيب ونقل معدات العروض،
- ضمان التنسيق والتنفيذ التقني لمختلف مراحل تحضير إنتاج جديد وعرضه،
- وضع برنامج فصلي وسنوي حول النشاط الثقافي والفني للمؤسسة،
- ضمان الاتصال مع جميع المتعاملين الجزائريين بهدف تقديم اقتراحات حول العروض والتنشيط والخدمات والبحث في مجال الرقص،
- إيجاد متعاملين في التمويل الإشهاري،
- ضبط بطاقيات حول الفرق المستقلة وفرق الهواة في مختلف أشكال الرقص على الصعيد الوطني.
يضم القسم الفني والتقني ثلاث (3) مصالح :
- المصلحة الفنية،
- المصلحة التقنية والصيانة،
- مصلحة البرمجة والعرض.