المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 24 يوليو سنة .2006 خليدة تومي ★ ق رار مؤرّخ في 30 جم ادى الثانية عام 1427 الموافق 26 يوليو سن ة 2006، يحدّد التنظيم الداخلي للباليه الوطني.
إنّ وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-290 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 ي وليو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء الباليه الوطني، لا سيّما الم ادّة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم ع ام 1426 الموافق 26 فب راير سن ة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-290 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، يه دف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للباليه الوطني.
المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي للباليه الوطني، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- القسم الفني والتقني،
- قسم الإدارة العامّة.