المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 .
عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في و
- والمتضمن محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 وا اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 شوال عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد محمد أوحاشى نائب مدير للتخطيط والخريطة الجامعية ، يقرر ما يلي :