المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 .
عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد شريف بن بالاغ نائب مدير للوصاية ، يقرر ما يلي :