المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1399 | الموافق 8 أبريل سنة 1979 .
عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 شوال عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد قاضي بولر باق نائب مدير للدراسات والاعلام ، يقرر ما يلي :