قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة الماء في القهوة المحمصة المطحونة بتقنية تحديد فقدان الكتلة في 103 ° م، إجباريا
المادة 2
من أجل تحديد نسبة الماء في القهوة المحمصة المطحونة بتقنية تحديد فقدان الكتلة في 103 °م، تلزم مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، باستعمال المنهج المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.