قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يحدد العلامة المميزة والزامية وضعها على المركبات ذات محرك. 1200
المادة 4
تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 المتضمن تحديد العلامة المميزة ووجوب اثباتها على السيارات.