قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يحدد العلامة المميزة والزامية وضعها على المركبات ذات محرك. 1200
المادة 2
يجب أن توضع هذه الاسطوانة بكيفية لا تعوق قراءة اللوحات والتسجيلات الموجودة على المركبة ورؤية مختلف الانوار وأجهزة الاشارة الموجودة، خلف المركبة، وكذا مجال رؤية السائق.
ولا يجوز بأي حال من الاحوال وضع هذه الاسطوانة على الزجاجة الخلفية للمركبة.