قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يحدد العلامة المميزة والزامية وضعها على المركبات ذات محرك. 1200
المادة الأولى
يجب على سائق مركبة ذات محرك حاصل على رخصة سياقة منذ أقل من سنتين، أن يسير بسرعة لا تتجاوز 80 كلم في الساعة، وذلك تطبيقا للمادة 17 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المحدد للقواعد الخاصة بحركة المرور.
يجب أن تحمل المركبة بصفة واضحة في الخلف الايسر، بيان هذه السرعة، بأرقام عربية سوداء علوها عشرة
(10) سنتمترات داخل اسطوانة بيضاء قطرها 15 سنتمترا، محاطة بحاشية حمراء عرضها سنتمر واحد . ويمكن أن تكون هذه الاسطوانة متحركة .