قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1441 الموافق 10 غشت سنة 2020، يؤهل مديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات لتمثيل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة 26
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1441 الموافق 10 غشت سنة 2020.
سيد أحمد فروخي المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة