قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1395 الموافق 15 غشت سنة - 1975 يتضمن تعديل رسم البرقية في الاتصالات بين الجزائر وفرنساء 1144
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1395 الموافق 15 غشت سنة 1975 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بوقرة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر