قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1395 الموافق 15 غشت سنة - 1975 يتضمن تعديل رسم البرقية في الاتصالات بين الجزائر وفرنساء 1144
المادة الأولى
تحدد الرسوم المطبقة على الاتصالات البرقية في اتجاه فرنسا ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 كما يلي :
البرقيات العادية والحوالات البرقية للحرف : 575ر0 فرنكا ذهبيا أى 94ر0 دج