قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1421 الموافق 24 ديسمبر سنة 2000، يمنع استيراد وإنتاج وتوزيع وتسويق واستعمال المادة النباتية المغيرة وراثيا. 79
المادة 3
يمكن الترخيص للمعاهد العلمية وهيئات البحث، من أجل أهداف التحليل والبحث وبطلب منها ، بإدخال وحيازة ونقل واستعمال المادة النباتية المغيرة وراثياء وفقا للشروط التي سيحددها مقرر الوزير المكلف بالفلاحة.