قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1421 الموافق 24 ديسمبر سنة 2000، يمنع استيراد وإنتاج وتوزيع وتسويق واستعمال المادة النباتية المغيرة وراثيا. 79
المادة الأولى
يمنع استيراد وإنتاج وتوزيع وتسويق واستعمال المادة النباتية المغيرة وراثيا في إطار أحكام المواد 2 و 20 و 23 و 25 و 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.