قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام مولاي عبد القادر، جزء من الشريط الأخضر، البيض- عين العراك، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية روقاصة، ولاية البيض
المادة 2
تقع غابة الاستجمام مولاي عبد القادر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية روقاصة، ولاية البيض، وهي تمتد على مساحة هكتارين (2) و 85 آرا و 85 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع B1 305840.30 3726223.31 B2 305886.23 3726113.05 B3 305657.47 3725916.52 B4 305661.24 3726043.68 B5 305763.79 3726151.17 تحدد غابة الاستجمام مولاي عبد القادر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.