قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام مولاي عبد القادر، جزء من الشريط الأخضر، البيض- عين العراك، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية روقاصة، ولاية البيض
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام مولاي عبد القادر، جزء من الشريط الأخضر البيض – عين العراك، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية روقاصة، ولاية البيض.