قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1395 الموافق 20 مارس سنة 1975 يتضمن انشاء مركز للتكوين في الفنون التقليدية بتيزي وزو . 951
المادة 4
يكلف مدير الشؤون العامة ومدير الادارة العامة بوزارة قدماء المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1395 الموافق 20 مارس سنة 1975 عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام محمد العيد دبزى