قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1993
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1413 الموافق 27 أكتوبر 21 سنة 1992 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك والذهب في مساحة مسماة شمال هضبة تيفريت " ( ولاية سعيدة )
المادة 2
طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس 1/50.000/1 الملحقة بالملف تحدد مساحة البحث موضوع هذه الرخصة بالايصال المتتالي للنقاط ( أ، ب، ج، د، ( بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير ناحية الشمال :
س 267.600 س س 290.600 س
أ - ج - ص 210.800 ص 183.450 ص + س 290.600 س س 267.600 س ب ص = 210.800 ص 183.450 ص