قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1993
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1413 الموافق 27 أكتوبر 21 سنة 1992 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك والذهب في مساحة مسماة شمال هضبة تيفريت " ( ولاية سعيدة )
المادة الأولى
يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك والذهب على المساحة المسماة "شمال هضبة تيفريت الواقعة على تراب بلديات أولاد خالد وسيدي عمال وعين سلطان وأولاد ابراهيم، ولاية سعيدة.