قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحويل مراقبات الضرائب المباشرة لعين البيضاء والعلمة وبرج بوعريريج وتوقرت وباتنة القروية الى مفتشيات . 1789
المادة الأولى
فتح المادةتحول مراقبات الضرائب المباشرة لعين البيضاء ( ولاية قسنطينة ( والعلمة وبرج بوعريريج ) ولاية سطيف ) وتوقرت ( ولاية الواحات ( الى مفتشيات للضرائب | المباشرة
المادة 2
فتح المادةتحول مراقبة الضرائب المباشرة لباتنة القروية الى مفتشية وتأخذ تسمية مفتشية باتنة القروية
المادة 3
فتح المادةتسرى احكام هذا القرار ابتداء من أول يناير 1972
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 139 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 يتعلق بتوظيف محللين مبرمجين حائزين للشهادة المسلمة من مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي ان كاتب الدولة للتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69 - IOI المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث محافظة وطنية للاعلام الآلي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 136 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين والمؤقتين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، يمكن مباشرة توظيف محللين مبرمجين قائمين 1790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 شوال عام 1391 ه بالاعلام الآلى ، من بين حائزى شهادة المحلل المبرمج المسلمة من مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي .
المادة 2
فتح المادةيكلف المحللون المبرمجون القائمون بالاعلام الآلي باعداد وضبط الاجراءات التقنية لمعالجة الاعلام وبوضع ملف التحليل وجعله مطابقا للحالة الراهنة وباعطاء التوجيهات اللازمة للبرمجة ويمكن أن يكلفوا ايضا ببعض اشغال البرمجة وباستخدام النظام لاستغلال مجموع الكتروني وجعله مطابقا للحالة الراهنة . وعلاوة على ذلك يساعدون المهندسين القائمين بالاعلام الآلي على اداء مهامهم
المادة 3
فتح المادةان المحللين المبرمجين القائمين بالاعلام الآلي المتعاقدين يديرهم كاتب الدولة للتخطيط ، غير انه يجوز لهذا الاخير ان يفوض حسب الحاجة ، كلا أو بعضا من اختصاصاته الى المحافظة الوطنية للاعلام الآلى .
المادة 4
فتح المادةان حساب مرتب المحللين المبرمجين القائمين بالاعلام الآلى المتعاقدين يتم بالاستناد الى السلم « أ » من المجموعة « I ، المنصوص عليه في القرار الوزارى المشترك قرارات قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 25 يونيو | سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يتضمن التنازل مجانا عن عقار تابع لاملاك الدولة والارض المبنى عليها مساحتها 94,15 مترا مربعا لفائدة بلدية « وادى الماء » قصد استعمالها مكاتب تابعة لبلدية تلك القرية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.