المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982.
عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية الملحق برنامج الامتحان المهنى للادماج في سلك نواب المقتصدين
1 - المحاسبة :
- - السنة المالية والتسيير.
- الميزانية الايرادات والمصاريف
- دفاتر المحاسبة.
- قفل السجلات والحسابات.
- المحاسبة النوعية.
الوضعية المالية لكل ثلاثة أشهر. -
- الحسابات المالية.
اجراءات التنظيم والمراقبة والتتبع -- والتحقيق.
- الخدمات الخارجة عن الميزانية.
- المحاسبة الخاصة بالمصاريف المدرسية.
- التصفية، الاذن بالصرف الدفع ومراقبة أجور الموظفين.
- الجرود.
تسيير المعامل والحدائق، المحاسبة الخاصة بالاشياء المصنوعة والمنتوجات المحصلة وتربية الحيوانات.
2 - تنظيم ادارة مؤسسة للتعليم المتوسط :
- صلاحيات رئيس المؤسسة ،
- الصلاحيات الخاصة بمجلس الادارة ،
- الفرع الدائم لمجلس الادارة، المجلس الداخلي) ،
- صلاحيات المقتصد : الايرادات والمصاريف الصندوق المالى الحسابات العمليات النوعية الخدمات الداخلية ، للجمهورية الجزائرية 2097