قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك نواب المقتصدين. 2095
المادة 4
يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مسجل الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسى والمهنى بوزارة التربية والتعليم الاساسي، نهج ، بكين - المرادية - الجزائر، قبل يوم 18 نوفمبر سنة 1982، تاريخ قفل باب التسجيل.