قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك نواب المقتصدين. 2095
المادة الأولى
يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك نواب المقتصدين تطبيقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 فبراير سنة 1981، المشار اليه أعلاه.