قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1421 الموافق 23 مايو 16 والموارد الصيدية سنة 2000، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995 والمتضمن تواريخ افتتاح موسم الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال وإغلاقه في المياه التي تخضع للقضاء الوطني . . . . 17
المادة 4
تدرج في أحكام القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، مادة 2 مكرر تحرر كما يأتي :
المادة 2 مكرر . . . . . . . .
يمكن أن تعدل تواريخ افتتاح موسم الصيد البحري للأسماك الكثيرة الارتحال وإغلاقه المحددة في المادة الأولى أعلاه، على أساس النتائج العلمية المسجلة خلال فترة التمديد المنصوص عليها في هذا القرار .