قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1421 الموافق 23 مايو 16 والموارد الصيدية سنة 2000، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995 والمتضمن تواريخ افتتاح موسم الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال وإغلاقه في المياه التي تخضع للقضاء الوطني . . . . 17
المادة 2
تعدل أحكام المطة الأولى من المادة الأولى من القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة الأولى : .
- افتتاح الموسم الأول : من أول يناير إلى 15 يونيو محسوبا نهارا وليلا".