قرار · ج.ر عدد 47 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.