قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 محرّم عام 1446 الموافق 11 يوليو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 محرّم عام 1446 الموافق 11 يوليو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
بموجب قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 محرّم عام 1446 الموافق 11 يوليو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، كما يأتي :
“ (بدون تغيير حتى)
– بوهاوية رتيبة، ممثلة وزارة البيئة وجودة الحياة، (الباقي بدون تغيير) “.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.