قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1448 الموافق 28 يونيو سنة 2026، يحددالقائمة الاسمية لأعضاء الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر
قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1448 الموافق 28 يونيو سنة 2026، يحددالقائمة الاسمية لأعضاء الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر.
بموجب قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1448 الموافق 28 يونيو سنة 2026، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 24-376 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 الذي يحدد تشكيلة الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتنظيمها وسيرها، كما يأتي :
السيدات والسادة :
– حميد بن ساعد، ممثل الوزير المكلف بالغابات، رئيسا،
– سيدي محمد محمد السعيد، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– منال الأيوبي، ممثلة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،
– بلقاسم بوزيدي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– فرح بن بوزة، ممثلة وزير العدل، حافظ الأختام،
– حفيظة ڤراش، ممثلة وزير المالية،
– شوقي تفاحي، ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة،
– نور الدين شرف الدين، ممثل وزير التربية الوطنية،
– فاطمة حلوان، ممثلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– علي أيت عبد المالك، ممثل وزيرة التكوين والتعليم المهنيين،
– رمضان أخلف، ممثل وزير الشباب،
– نور الدين رحماني تركي، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية،
– رضا أمين تلمات عمار، ممثل وزير الاتصال،
– حاجة عطاب، ممثلة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– محمد سيدهم، ممثل وزير الري،
– جويدة نقاش، ممثلة الوزير المكلف بالنقل، 13 سبتمبرسنة 2026 م
– جميلة مناس، ممثلة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
– سعيدة بن يحي، ممثلة وزير الصحة،
– رؤوف حاج عيسى، ممثل وزيرة البيئة وجودة الحياة،
– مهدي قحام، ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– جمال طواهرية، المدير العام للغابات،
– عز الدين أوصديق، المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية،
– كمال أوقاسي، المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات،
– حميد عفرة، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى،
– ابراهيم إحدادن، المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية،
– مختار بوعبدلي، المحافظ السامي لتطوير السهوب،
– الصادق التجاني، محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية،
– محمد صبابجي، مدير المعهد الوطني للأبحاث الغابية،
– علي فراح، مدير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية،
– محمد سيف االله كشبار، مدير مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة،
– نور الدين عبد الباقي، مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة،
– الطاهر يخلف، المدير العام للمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد،
– وحيد زندوش، الممثل الجزائري للجنة العلمية والتقنية لدى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر،
– جلالي أولشيخ عزاوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين،
– عبد الرحمان حمزاوي، القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية،
– صالح شواكي، رئيس جمعية التفكير والتبادل وأعمال البيئة والتنمية. 13 سبتمبرسنة 2026 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.