قرار
قرارات مؤرخة في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 تتضمن حل المجالس الادارية للصناديق الاقليمية للتأمينات التعاونية في وهران وتلمسان وعين تموشنت و تعيين لجان ادارة مؤقتة لتسيير الصناديق المذكورة 149-148
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
اقرأه في العدد (PDF)نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.