قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 ابريل سنة 1979 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية : (ايكوتيك) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 378
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 .
عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت