قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 ابريل سنة 1979 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية : (ايكوتيك) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 378
المادة الأولى
يمنح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية (ايكوتيك)، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، من أجل استغلال مواد الملاط الموجودة في الحمامات الرومانية ، شارع حميد قبلاج ولاية الجزائر مدة 6 أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين .