قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004 ، يحدد خصائص محضر المراقبة التقنية للسيارات وشكله والبيانات الواردة فيه وكذا قسيمة المراقبة التقنية للسيارات
المادة 2
يكون محضر المراقبة التقنية على شكل وثيقة مقاسها أ 4 21 x 27 سنتيمترا). يصنع من ورق مقوى من لون أبيض ذي خلفية مؤمنة.