قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى مراكز التكوين الادارى للجزائر ووهران وقسنطينة والمراكز الفرعية التابعة لها قصد توظيف تلاميذ كتاب اداريين للبلدية . - 557
المادة 2
يسمح بالمشاركة فى اختبارات المسابقة للمترشحين المثبتين :
1) سواء لشهادة التعليم المتوسط أو ما يعادلها أو للسنة | الدراسية الأولى من التعليم الثانوى السنة الثانية للثانويات والتكميليات سابقا) 2 (2) سواء للتسجيل في التحضير عن طريق المراسلة المعدة من طرف مراكز التكوين الادارى لهذا الغرض، والمعترف بأهليتهم للمشاركة في المسابقة 3 (3) سواء لسنتين من الاقدمية على الاقل عند تاريخ أول يناير سنة 1974 بصفتهم موظفين في أحد السلالم 6 و 7 و 8 .